البغوي
41
شرح السنة
الْعلم من أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمن بعدهمْ ، وَهُوَ قولُ عُمَر ، وَعلي ، وَعَبْد اللَّهِ بْن مَسْعُود ، وَعَبْد اللَّهِ بْن عَبَّاس ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَة ، وَغَيرهم ، وَبِهِ قَالَ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب ، والحسنُ الْبَصْرِيّ ، وشُريح ، وَإِبْرَاهِيم النخَعي ، وَقَتَادَة ، وَعُمَر بْن عَبْد الْعَزِيزِ ، وَغَيرهم ، إِلَيْهِ ذهب ابْن أَبِي ليلى ، وَابْن شُبرمة ، وَسُفْيَان الثَّوْرِيّ ، وَالأَوْزَاعِيّ ، وَعَبْد اللَّهِ بْن الْمُبَارَك ، وَالشَّافِعِيّ ، وَأَحْمَد ، وَإِسْحَاق . قَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « لَا تُنكح الْمَرْأَة إِلا بِإِذن وَليهَا ، أَو ذِي الرَّأْي من أَهلهَا ، أَو السُّلْطَان » . ورُوي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيه ، قَالَ : « كَانَت عَائِشَة تخْطب إِلَيْهَا الْمَرْأَة من أَهلهَا فتشهدُها ، فَإِذا بقيت عُقدةُ النِّكَاح ، قَالَت لبَعض أَهلهَا زوِّجْ ، فَإِن الْمَرْأَة لَا تلِي عقد النِّكَاح » .